10 -الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويُسرِها، والاطِّلاع على محاسِن هذا الدِّين [1] .
تنقسم الأدلة الشرعية إلى قسمَين:
الأول: المتَّفق عليها:
وهي الكِتاب والسنَّة والإجماع والقياس؛ قال الشافعي:"وجهة العلم: الخبرُ في الكتاب أو السنَّة أو الإجماع أو القياس" [2] .
واتَّفقوا على أن هذه الأدلة الأربعة تَرجِع إلى أصل واحد، وهو الكتاب والسنَّة؛ إذ هما مِلاكُ الدِّين، وقِوَامُ الإسلام [3] .
-المقصود بالكتاب: القرآن الكريم، وهو:"كلام الله المنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- المتعبَّد بتلاوته".
-المقصود بالسنَّة:"ما صدر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير القرآن"، وهذا يشمَل:"قوله، وفعله، وتقريره، وكتابته، وإشارته، وهَمَّه، وتركَه - صلى الله عليه وسلم" [4] .
-المقصود بالإجماع:"اتِّفاق مُجتهدي عصر من العصور من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته على أمر ديني" [5] .
-المقصود بالقياس:"حَمل فرع على أصل في حُكمٍ بجامعٍ بينهما" [6] .
(1) معالم الفقه (23) ، للجيزاني.
(2) الرسالة (39) .
(3) انظر: جامع بيان العلم وفضله (2: 110) ، والصواعق المرسلة (2: 520) .
(4) انظر: الفقيه والمتفقه (1: 86) ، وشرح الكوكب المنير (2: 160) .
(5) انظر: مختصر ابن اللحام (74) .
(6) انظر: روضة الناظر (2: 227) .