الصفحة 17 من 33

والثالثة: ما كان فيه الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- من المشروبات والملابس، وتُسمى بالسُّنَن الزوائد.

المسألة الخامسة: المُستحَبُّ مقدِّمة للواجب:

لأن من حافظ على المستحبات، فهو للواجِبات أحفَظ، ومن ضيع المُستحَبات يوشِك أن يَتهاون في الواجبات.

المسألة السادسة: السنَّة في لسان الشارع أعمُّ من السنَّة في لسان الاصطلاح؛ لأن السنَّة في الشرع بمعنى الطريقة والمنهج، فتشمَل الواجب والسنَّة، وفي ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( من سنَّ في الإسلام سُنةً حسنةً، فله أجرُها وأجرُ مَن عَمِل بها بعده، من غير أن يَنقص من أجورهم شيء، ومَن سنَّ في الإسلام سُنةً سيئةً، كان عليه وزرُها ووزرُ مَن عمل بها من بعده، من غير أن يَنقُص من أوزارهم شيء ) ) [1] ، وقول ابن عباس عندما صلى الجنازة وجهَر بالفاتحة قال: إنها السنَّة.

المسألة السابعة: فرَّق بعض الفقهاء بين المسنون والمُستحَبِّ، فذكَروا أن المسنون ما ثبَت بدليل من الشرع، والمستحَب ما ثبَت باجتهاد الفقهاء، والراجح ما عليه الجمهور في عدم التفريق.

ثالثًا: الحرام:

لغة: الممنوع.

-اصطلاحًا: ما نَهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ كعقوق الوالدَين.

* حُكمه: يُثاب تاركه امتثالًا، ويَستحِقُّ العقابَ فاعلُه.

ويُسمى محظورًا، أو ممنوعًا، أو معصيًة، أو ذَنْبًا.

-ألفاظ التحريم:

(1) مسلم (2398) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت