الصفحة 12 من 33

أي ما وضعه الشارع على وجه التعبُّد، وكان مَقصودًا لذاته، وفي مقدور العبد الإتيان بها، مثل عقد البيع وانتقال الملكية.

تَنقسِم إلى خمسة أقسام، وهي:"الواجب، الحرام، المُباح، المندوب، والمكروه"؛ قال صاحب نظم الورقات:

فالواجب المحكوم بالثوابِ = في فعله، والترك بالعقابِ

والندب ما في فعله الثوابُ = ولم يكن في تركه عقابُ

وليس في المُباح من ثوابِ = فعلًا وتَركًا بل ولا عِقابِ

وضابط المَكروه عكسُ ما نُدبِ = كذلك الحرام عَكسُ ما يَجبِ

لغةً: الساقط واللازم، ويُسمَّى الفرض والواجب والحَتم واللازم.

-اصطلاحًا هو:"ما أمَرَ به الشارع على وجه الإلزام"؛ مثل الصلوات الخمس.

-حكم الواجب:

يلزم الإتيان به، ويُثاب فاعله، ويُعاقَب تاركه، زاد بعض العلماء امتثالًا.

* أقسام الواجب:

يَنقسِم الواجب إلى عدَّة أقسام باعتبار بعض الأشياء؛ مثل:

1 -باعتبار ذاته: يَنقسِم إلى قسمَين:

أ - واجب مُعيَّن، وهو الذي كلَّفه الشارع للعبد دون تخيير؛ كالصلاة والصوم.

ب - واجب مُبهَم، وهو الذي كلَّفه الشارع على التخيير مثل كَفارة اليمين.

2 -باعتبار فاعله: ينقسِم إلى قسمَين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت