أي ما وضعه الشارع على وجه التعبُّد، وكان مَقصودًا لذاته، وفي مقدور العبد الإتيان بها، مثل عقد البيع وانتقال الملكية.
تَنقسِم إلى خمسة أقسام، وهي:"الواجب، الحرام، المُباح، المندوب، والمكروه"؛ قال صاحب نظم الورقات:
فالواجب المحكوم بالثوابِ = في فعله، والترك بالعقابِ
والندب ما في فعله الثوابُ = ولم يكن في تركه عقابُ
وليس في المُباح من ثوابِ = فعلًا وتَركًا بل ولا عِقابِ
وضابط المَكروه عكسُ ما نُدبِ = كذلك الحرام عَكسُ ما يَجبِ
لغةً: الساقط واللازم، ويُسمَّى الفرض والواجب والحَتم واللازم.
-اصطلاحًا هو:"ما أمَرَ به الشارع على وجه الإلزام"؛ مثل الصلوات الخمس.
-حكم الواجب:
يلزم الإتيان به، ويُثاب فاعله، ويُعاقَب تاركه، زاد بعض العلماء امتثالًا.
* أقسام الواجب:
يَنقسِم الواجب إلى عدَّة أقسام باعتبار بعض الأشياء؛ مثل:
1 -باعتبار ذاته: يَنقسِم إلى قسمَين:
أ - واجب مُعيَّن، وهو الذي كلَّفه الشارع للعبد دون تخيير؛ كالصلاة والصوم.
ب - واجب مُبهَم، وهو الذي كلَّفه الشارع على التخيير مثل كَفارة اليمين.
2 -باعتبار فاعله: ينقسِم إلى قسمَين: