الصفحة 11 من 33

الثاني: المختلف فيها:

وهي:"الاستِصحاب، وقول الصحابي، وشَرع مَن قبلَنا، والاستِحسان، والمصالِح المُرسَلة".

-الاستصحاب:

لغةً: طلَب الصُّحبَة، وهي المُلازَمة.

اصطلاحًا هو:"استِدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفْي ما كان منفيًّا" [1] .

-قول الصحابي هو:"أن يكون في المسائل الاجتهادية، وألا يُخالِفه غيره من الصحابة، وألا يشتهر هذا القول، وألا يخالف نصًّا، وألا يكون مُعارَضًا بالقياس" [2] .

-شَرعُ مَن قبلنا: هو شَرع لنا ما لم يُخالِف شرعَنا [3] .

-الاستِحسان هو:"ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى، أو الأحسن" [4] .

-المصالح المُرسَلة هو:"ما لم يَشهد الشرع لاعتباره، ولا لإلغائه بدليل خاص" [5] .

الأحكام:

جمع حُكْم، معناها لغةً: القضاء؛ لذا يُسمى الحاكمُ بين الناس قاضيًا.

اصطلاحًا هو:"ما اقتَضاه خطاب الشرع المتعلِّق بأفعال المكلَّفين من طلب أو تخيير أو وضع" [6] .

-يَنقسِم الحكم الشرعيُّ إلى قسمَين:

الأول: الحكم التكليفي، الثاني: الحكم الوضعي.

-الأحكام التكليفية:

(1) انظر: إعلام الموقِّعين (1: 339) .

(2) انظر: معالم الفقه (217 - 218) ؛ للجيزاني.

(3) انظر: شرح الكوكب المنير (4: 413) .

(4) انظر: روضة الناظر (1: 407) .

(5) انظر: معالم الفقه (236) للجيزاني.

(6) انظر: الأصول من علم الأصول (24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت