الثاني: المختلف فيها:
وهي:"الاستِصحاب، وقول الصحابي، وشَرع مَن قبلَنا، والاستِحسان، والمصالِح المُرسَلة".
-الاستصحاب:
لغةً: طلَب الصُّحبَة، وهي المُلازَمة.
اصطلاحًا هو:"استِدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفْي ما كان منفيًّا" [1] .
-قول الصحابي هو:"أن يكون في المسائل الاجتهادية، وألا يُخالِفه غيره من الصحابة، وألا يشتهر هذا القول، وألا يخالف نصًّا، وألا يكون مُعارَضًا بالقياس" [2] .
-شَرعُ مَن قبلنا: هو شَرع لنا ما لم يُخالِف شرعَنا [3] .
-الاستِحسان هو:"ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى، أو الأحسن" [4] .
-المصالح المُرسَلة هو:"ما لم يَشهد الشرع لاعتباره، ولا لإلغائه بدليل خاص" [5] .
الأحكام:
جمع حُكْم، معناها لغةً: القضاء؛ لذا يُسمى الحاكمُ بين الناس قاضيًا.
اصطلاحًا هو:"ما اقتَضاه خطاب الشرع المتعلِّق بأفعال المكلَّفين من طلب أو تخيير أو وضع" [6] .
-يَنقسِم الحكم الشرعيُّ إلى قسمَين:
الأول: الحكم التكليفي، الثاني: الحكم الوضعي.
-الأحكام التكليفية:
(1) انظر: إعلام الموقِّعين (1: 339) .
(2) انظر: معالم الفقه (217 - 218) ؛ للجيزاني.
(3) انظر: شرح الكوكب المنير (4: 413) .
(4) انظر: روضة الناظر (1: 407) .
(5) انظر: معالم الفقه (236) للجيزاني.
(6) انظر: الأصول من علم الأصول (24) .