الصفحة 18 من 33

قال ابن القيم:"ويُستفاد التحريم من: النهي، والتصريح بالتحريم، والحظر، والوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفارة بالفعل، ولفظة ما كان لهم كذا، ولم يكن لهم، وترتيب الحد على الفعل، ولفظة لا يحل، ولا يصلح، ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يُزكي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، ونحو ذلك" [1] .

* أقسام الحرام: يَنقسِم إلى قسمين:

الأول: حرام لذاته:

وهو ما حكَم الشارع بتحريمِه ابتداءً.

إذا فعل المكلَّفُ الحرامَ لذاته، لا يترتَّب عليه آثاره الشرعية، فمَن زنا لا يترتَّب عليه حكم النكاح، ولا يثبت الولد بالزنا، ولا يَثبُت الإرثُ ولا النفقة.

الثاني: الحرام لغيره:

وهو ما كان مَشروعًا في الأصل، واقترن به عارض أو قرينة أو محرم فأدى إلى تحريمه؛ كالنظر للمرأة الأجنبية حرام؛ لأنه قد يؤدي إلى الزنا، وكالبيع والشراء فهو حلال، ولكنه إذا كان عند نداء الجمعة أصبح حرامًا، ومثل بَيع النجش، واختلف العُلماء هل يثبت آثارها أم لا؟

قال البعض بعدم ثُبوت الأثر، وذهَب الآخَرون إلى ثُبوت الأثر مع الإثم ومع الخيار إذا كان مُتعلِّقًا بحق العبد.

مسألة: تتعلق بالحرام:

فرَّق الأحناف إذا كان الحرام ثبَت من نهي قطعي، مثل القرآن والسنَّة المُتواتِرة فهو حرام، وأما إذا ثبت بنهي ظنِّيٍّ فيكون هذا مكروهًا، أما الجمهور فلا يُفرِّقون.

لغة: المُبغَض.

-اصطِلاحًا: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالتركِ، كأكل البصل والأكل مُتكئًا، والنوم قبل العِشاء والحديث بعدها.

(1) بدائع الفوائد (4: 3 - 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت