المسألة الثالثة: ذهب جمهور العلماء إلى أن الفرض والواجب بمعنى واحد، بخلاف الأحناف، فهم يُفرِّقون.
المسألة الرابعة: ما لم يتمَّ الواجب إلا به فهو واجب:
مثاله: إحضار الماء من أجل الطهارة حتى لو كان بثمن.
-الأشياء التي يتمُّ بها الواجب تَنقسِم إلى:
أ - لا يَدخُل تحت قدرة العبد، مثل غروب الشمس.
ب - ما كان تحت قدرة العبد؛ لكنه غير مطالَب بتحصيله، مثل النصاب للزكاة.
ج - ما كان تحت قدرة العبد وهو مأمور بتحصيله؛ كالطهارة للصلاة، والسعي للجُمعة.
المسألة الخامسة: ما لا يتمُّ ترك الحرام إلا بتركه، فتركُه واجب:
إذا اختلط الحلال بالحرام، ولا يُمكن تمييزه، فتركه واجب، مثاله: سؤال الصحابة عن اصطياد الكِلاب المعلَّمة صيدًا، ووُجد كلبٌ آخَر بجوار الصيد.
المسألة السادسة: الفِعل النبوي إذا كان تفسيرًا لمجمَل، هل يكون الفعل واجبًا؛ مثل:"أقيموا الصلاة ..."، فهل كل أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة واجبة؟
لا تَكون كل أفعاله -صلى الله عليه وسلم- دليلًا على الوجوب، ولكن يُعرَف الوجوب وغيره من أدلة أخرى.
لغةً: المدعو.
اصطلاحًا:"ما أمَر به الشارع لا على وجه الإلزام"؛ كالسُّنَن الرواتب.
حكم المندوب:
يُثاب فاعله امتثالًا، ولا يُعاقَب تارِكه.
ويُسمَّى: سُنَّة، ومسنونًا، ومستحبًّا، ونَفلًا، وقربة، ومرغوبًا فيه، وإحسانًا.