الصفحة 14 من 33

المسألة الثالثة: ذهب جمهور العلماء إلى أن الفرض والواجب بمعنى واحد، بخلاف الأحناف، فهم يُفرِّقون.

المسألة الرابعة: ما لم يتمَّ الواجب إلا به فهو واجب:

مثاله: إحضار الماء من أجل الطهارة حتى لو كان بثمن.

-الأشياء التي يتمُّ بها الواجب تَنقسِم إلى:

أ - لا يَدخُل تحت قدرة العبد، مثل غروب الشمس.

ب - ما كان تحت قدرة العبد؛ لكنه غير مطالَب بتحصيله، مثل النصاب للزكاة.

ج - ما كان تحت قدرة العبد وهو مأمور بتحصيله؛ كالطهارة للصلاة، والسعي للجُمعة.

المسألة الخامسة: ما لا يتمُّ ترك الحرام إلا بتركه، فتركُه واجب:

إذا اختلط الحلال بالحرام، ولا يُمكن تمييزه، فتركه واجب، مثاله: سؤال الصحابة عن اصطياد الكِلاب المعلَّمة صيدًا، ووُجد كلبٌ آخَر بجوار الصيد.

المسألة السادسة: الفِعل النبوي إذا كان تفسيرًا لمجمَل، هل يكون الفعل واجبًا؛ مثل:"أقيموا الصلاة ..."، فهل كل أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة واجبة؟

لا تَكون كل أفعاله -صلى الله عليه وسلم- دليلًا على الوجوب، ولكن يُعرَف الوجوب وغيره من أدلة أخرى.

لغةً: المدعو.

اصطلاحًا:"ما أمَر به الشارع لا على وجه الإلزام"؛ كالسُّنَن الرواتب.

حكم المندوب:

يُثاب فاعله امتثالًا، ولا يُعاقَب تارِكه.

ويُسمَّى: سُنَّة، ومسنونًا، ومستحبًّا، ونَفلًا، وقربة، ومرغوبًا فيه، وإحسانًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت