الصفحة 13 من 33

أ - واجب عَينيٌّ: وهو الذي يجب على كل مكلَّف أن يأتي به؛ كالصلاة والصيام، وهو ما طلَب الشارع فعله من كل المكلَّفين ولا يَسقُط عنه بفعل البعض.

ب - واجب كفائي: وهو ما طلب تخصيصه من مجموع المكلَّفين؛ مثل الجنائز (من تغسيل وتكفين والصلاة على الميت ودفنه) ؛ أي: إذا فعله مَن تُسدُّ بهم الحاجة سقط عن الجميع.

3 -باعتبار وقت أدائه ينقسِم إلى قسمين:

أ - واجب مُطلَق أو موسَّع، وهو:"ما أمر الشارع بفعله دون تقييد بزمن محدَّد"، مثل كفارة اليمين والنفقة على الزوجة.

ب - واجب مضيَّق أو مقيد: وهو:"ما حدَّد الشارع وقتًا محددًا لفعله"؛ مثل وقت الصلاة، وصيام رمضان، والوقوف بعرفة.

4 -باعتبار تقديره: يَنقسِم إلى قسمَين:

أ - واجب مقدَّر، وهو:"ما حدَّده الشارع بقدر محدَّد"؛ مثل: عدد ركعات الصلاة، ومثل أيام صيام رمضان.

ب - واجب غير محدَّد، وهو:"ما أمر به الشارع ولم يحدِّد له قدرًا معينًا"؛ مثل: النفقة على الزوجة، والإحسان إلى الناس.

** مسائل تتعلق بالواجب:

المسألة الأولى: إذا أخَّر المكلَّف الواجب الموسَّع فمات قبل أدائه، مثل: من مات قبل أن يُصلي الظهر في أول وقته، هل يكون عاصيًا؟

إذا كان في نيته أن يُصليه في الوقت المحدَّد قبل خروج وقت الظهر لا يكون عاصيًا، أما إذا غلَب على ظنه أنه سيموت قبل خروج الوقت وأخَّرها يكون عاصيًا، مثل من حكم عليه بالإعدام في الساعة الثالثة عصرًا مثلًا فأخَّر الظُّهر إلى وقت التنفيذ، يكون عاصيًا.

المسألة الثانية: الواجب الكفائي قد يتعيَّن في بعض الأحيان:

نعم: مثل الجهاد فرض كفاية، ولكن إذا دخَل المعركة تعيَّن عليه أن يُتمَّ القتال، كذلك إذا غزا العدو البلد، وكمَن حضر شخصًا يَغرق ولا يوجد أحد يُنقِذه إلا هو، وجب عليه أن يُنقِذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت