أما الفاسد من المعاملات فما لا تترتَّب آثاره عليه، كبَيع المجهول.
لغة: هو الذي يُتوصَّل به إلى غيره؛ كقوله -تعالى-: {فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ} [الحج: 15] .
واصطِلاحًا: ما جعله الشارع علامةً على وجود الحكم عنده، سواء كان مُناسبًا للحكم أو لا، مثل هلال رمضان علامة على وجود صيام رمضان.
وعرفه بعض العلماء بأنه:"ما يلزم من وجوده الوجود، ومِن عدمِه العدم".
لغة: العلامة، ومنها قوله -تعالى-: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18] .
واصطلاحًا:"ما ينتفي بعدمه، ولا يوجد بوجوده".
وعرَّفه بعض العلماء:"ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم"؛ كالطَّهارة للصلاة، فيلزم وجود الطهارة لصحة الصلاة، ومع ذلك لا يَلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولا عدمها.
-الشرط يَنقسِم إلى قسمَين:
1 -شرط صحَّة: أي يتوقَّف صحة العمل عليه؛ كالوضوء للصلاة.
2 -شرط وجوب: أي يتوقَّف وجوب العمل عليه؛ كالزوال لصلاة الظهر.
-الفرق بينهما أن شرط الصحة من خطاب التكليف، أما شرط الوجوب من خطاب الوضع.
لغة: الحاجز والحائل، ومنه قوله -تعالى-: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7] .
اصطلاحًا:"ما ينتفي بوجوده، ولا يوجد بعدمه".
وعرَّفه بعض العلماء:"ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدَم".
مثاله: وجود دم الحيض مانع لصحة الصلاة، ومع ذلك لو لم يوجد دم الحيض لا يلزم وجود الصلاة أو عدمها.