فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 46

الفصل الثاني

التنفيذ على الوالد في الحقوق المالية

وفيه تمهيد وسبعة مباحث:

التمهيد:

يجب على الإنسان والدًا أو غيرَه بذلُ الحق فورًا متى علِم وجوبَه عليه وطلَبه صاحبُه، ولا يحلُّ له أن يمتنع عن الوفاء إلا بحكمٍ يلزمه به؛ لأن المَطْل ظلم، والوقوف أمام المحاكم عناءٌ وتعب [1] .

ومتى جرَتِ الخصومةُ في الحق، وصدر حكمٌ بثبوت الحق على الوالد لولده، وكان قادرًا على الوفاء، وطلَب ربُّ الحق تسليمَه، لزم المحكومَ عليه ذلك؛ لأن الأصل فيمَن صدر عليه حكمٌ الالتزامُ به، سواء أكان عينًا أم دَينًا؛ لما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( مَطْل الغني ظلم ) ) [2] .

لكن متى امتنع عن التنفيذِ برضا، فهل يُجبَر عليه؟ هذا ما سنتناوله في المباحث التالية من هذا الفصل.

(1) ... الفروق 4/ 79.

(2) ... متفق عليه؛ فقد أخرجه البخاري 2/ 799، كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ وباب إذا أحال على مليء فليس له رد 2/ 845، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب مطل الغني ظلم، وأخرجه مسلم 3/ 1197، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت