فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 46

المبحث الأول

تنفيذ حكم النفقة

سبق في المبحث الأولِ من الفصل الأول أن للولدِ المحتاج إلى النفقة مخاصمةَ والده فيها وإلزامَه بتسليمها، وعليه؛ متى ما صدر حكمٌ بذلك ألزم الحاكم الوالدَ بتسليم النفقة، وإن امتنَع عن ذلك، أُجبِر عليها بكافة السبل المناسبة.

واختلفوا في حمله بالسجن على القيام بالنفقة - إذا كان قادرًا - وذلك على قولين:

القول الأول: يُسجَن الأب عند الامتناع عن الإنفاق على ولده، وبذلك قال الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، وهو وجهٌ عند الشافعية - في حبسه بدَيْن ولده - هو أصحُّهما عند الغزالي (ت: 505 هـ) [3] ، وهو مذهب الحنابلة [4] .

وقيَّد بعض الحنفية [5] والمالكية [6] قولَهم بولده الصغير ومَن في حكمه.

وصرَّح الحنفية بأن الحبس هنا هو حبس تعزيرٍ، لا حبس على الدَّين [7] .

واستدلَّ القائلون بسجنِ الوالد بنفقة ولده بما يلي [8] :

(1) ... المبسوط 20/ 90، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/ 173، وفتح القدير 5/ 476، ورد المحتار على الدر المختار 4/ 347.

(2) ... المنتقى شرح الموطأ 5/ 81، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 5/ 280، والتاج والإكليل لمختصر خليل 5/ 49.

(3) ... نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4/ 333، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 5/ 42.

(4) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 528، وكشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 320.

(5) الفوائد الزينية في مذهب الحنفية 80.

(6) المنتقى شرح الموطأ 5/ 81، والذخيرة 8/ 210، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 5/ 280، والتاج والإكليل لمختصر خليل 5/ 49.

(7) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/ 173.

(8) المبسوط 20/ 90، والتاج والإكليل لمختصر خليل 5/ 49، وكشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 320، والروض المربع شرح زاد المستقنع 6/ 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت