المبحث الثاني
تنفيذ الحكم بالعين
سبق في المبحث الثاني من الفصل الأول جوازُ مطالبةِ الولد والدَه بعينٍ للولد في يدِ والده، وعليه؛ متى صدر حكمٌ على الوالد بتسليم عينٍ تحتَ يده لولده، لزمه تسليمها، فإذا كانت العينُ عقارًا وما اتَّصل به، رُفِعت يده عنها [1] ، وإن كانت العينُ منقولًا، انتَزَعه الحاكمُ من يد المحكومِ عليه وسلَّمه إلى المحكوم له [2] ، وهذا ما يذكره الفقهاء في وجوه التنفيذ من غير فرق بين الوالد وغيره، والأصل التسوية.
أقول: ويعامل سائر الأصول من الأجداد والجدات بمثل ذلك.
(1) أدب القاضي؛ للماوَرْدي 2/ 122، والدرر المنظومات في الأقضية والحكومات 461.
(2) أدب القاضي؛ للماوَرْدي 1/ 167، 2/ 100، والدرر المنظومات في الأقضية والحكومات 461، 464.