فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 46

المبحث الخامس

حبس الأجداد بدين الولد

تقدم في المبحث الثالث من هذا الفصل حكمُ حبس الأبوين بدَين ولدهما.

أما سائر الأقارب، فلا يختلف فقهاء المذاهب الأربعة في جواز حبس سائر الأقارب بدَيْن قريبهم [1] ، عدا الأجداد والجدات، فقد اختلفوا في حبسِهم لدَيْن ولد ولدهم على قولين:

القول الأول: يُحبَس الأجداد والجدات في دَيْن ولد ولدهم، وبذلك قال أبو يوسف (ت: 182 هـ) من الحنفية [2] ، كما قال بذلك المالكية [3] ، ولم أقف على ما علَّل به أصحاب هذا القول.

القول الثاني: لا يُحبَس الأجداد والجدَّات بدَيْن الولد، وبذلك قال جمهور الحنفية [4] ، وهو مذهب الشافعية [5] ، وصرَّح به بعض الحنابلة [6] .

واستدلالُهم يعودُ إلى ما استدلُّوا به من منع حبس الأبوينِ أو أحدهما بدَيْن ولدهما؛ لأن الأجداد والجدات أصولٌ مثلهما، وقد سبقت هذه الأدلة في المبحث

(1) ... للحنفية: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/ 173، والفوائد الزينية في مذهب الحنفية 80.

للمالكية: المنتقى شرح الموطأ 5/ 82، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 5/ 280.

للشافعية: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 2/ 157، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4/ 334.

للحنابلة: كشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 321، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 528.

(2) ... الفتاوى الهندية العالمكيرية 3/ 413.

(3) ... المنتقى شرح الموطأ 5/ 82.

(4) ... بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/ 173، والفوائد الزينية في مذهب الحنفية 80.

(5) ... مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 2/ 157، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4/ 333.

(6) ... الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت