المبحث الثاني
دعوى الولد على والده في العين
إذا كان للولد عينٌ في يد الأب من منزلٍ أو سيارة أو غيرهما، فهل للولد المطالبة بهذه العين؟
لقد صرَّح الحنابلة بأن للولد المطالبة بعين مالِه الذي في يد الأب [1] .
يقول أبو النجا المقدسي الحنبلي (ت: 968 هـ) في مطالبة الابن أباه:"وله مطالبته بعين مال له في يده" [2] .
وعلَّلوا بما يلي [3] :
1 -تمام ملك الابن على ماله.
2 -استقلال تصرف الابن في ماله.
3 -وجوب زكاة مال الابن عليه لا على الأب.
اعتراض وجوابه:
نُوقِش ما علَّل به الحنابلة لقولهم في المسألة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( أنت ومالك لأبيك ) ) [4] .
(1) ... كشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 320، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 528، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 4/ 414.
(2) ... الإقناع لطالب الانتفاع 3/ 115.
(3) ... كشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 320.
(4) ... أخرجه من حديث جابر - رضي الله عنه - ابن ماجه 2/ 769، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، والطبراني في الأوسط 4/ 31، 7/ 19، وفي الصغير 2/ 152، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 158، كتاب القضاء والشهادات، باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا.
كما أخرجه من حديث عائشة - رضي الله عنها - ابن حبان 2/ 142، باب حق الوالدين، 10/ 74، باب النفقة.
كما أخرجه من حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - الطبراني في الكبير 7/ 320، وفي الأوسط 7/ 135.
كما أخرجه من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الطبراني في مسند الشاميين 4/ 79.
كما أخرجه من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - الطبراني في الصغير 1/ 32.
كما أخرجه من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - الطبراني في الكبير 10/ 81، وفي الأوسط 1/ 22، وأبو يعلى 10/ 98.
كما أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أحمد 2/ 179، 2/ 204، 2/ 214، وأبو داود 3/ 289، كتاب الإجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده، وابن ماجه 2/ 769، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، والبيهقي 7/ 480، كتاب النفقات، باب نفقة الأبوين، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 158، كتاب القضاء، باب هل يملك مال ولده أم لا، وابن أبي شيبة 4/ 517، 7/ 295.
وقال ابن حجر (ت: 852 هـ) في فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5/ 211 عن هذا الحديث:"وهو حديث أخرجه ابن ماجه من حديث جابر، قال الدارقطني: (غريب تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن ابن المنكدر) ، وقال ابن القطان: (إسناده صحيح) ، وقال المنذري: (رجاله ثقات) ، وله طريق أخرى عن جابر عند الطبراني في الصغير، والبيهقي في الدلائل فيها قصة مطولة، وفي الباب عن عائشة في صحيح ابن حبان، وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار، وعن ابن مسعود عند الطبراني، وعن ابن عمر عند أبي يعلى، فمجموع طرقه لا تحطُّه عن القوة وجواز الاحتجاج به".