المبحث السابع
التنفيذ على الوالد من الرضاعة
سبق أن ذكرنا أنه يقتصرُ أثرُ الرضاعة على المرتضع بالمحرمية فقط، وليس لأبوَي الرضاعة ولا جميعِ الأقارب فيها واجبٌ سوى ذلك [1] ، وهذا أصلٌ في جواز التنفيذِ عليهم في أيِّ حقٍّ من الحقوق في الأموال أو الأبدان، وأن قرابة الرضاعة لا تمنع من ذلك.
وقد صرَّح المالكية بأنه ليس لوالد الرضاعة حكمُ والدِ النسب في المنع من الحبس في الدين [2] .
وعليه؛ يكون والدَا الرضاعةِ من الأبوين والأجداد والجدات في التنفيذِ عليهم كسائر الأجانب؛ ينفذُ الحق عليهم لأجل ولد الرضاعة بالحبس أو بغيره.
بعد الانتهاء من هذا البحث تتلخص منه الأحكام التالية:
1 -كمال الشريعة الإسلامية في كليَّاتها وجزئياتها؛ بشمولِها لجميع أفعال المكلَّفين وتقرير الأحكام الملاقية لها، وقد جاء فقهُها مقرِّرًا لذلك؛ استنباطًا من الكتاب والسنة.
2 -صحَّة دعوى الولد على والده وسائر أقاربه بنفقتِه الواجبة عليهم.
3 -صحَّة دعوى الولد على والده ووالدته وسائر أقاربه في العين.
4 -صحَّة دعوى الولد على والده في الدَّيْن، وتحرير رأي الحنابلة في دعوى الولد على أبيه في الدَّيْن، وأنه كسائر المذاهب في صحَّة الادِّعاء بالدَّيْن وإثباته في ذمة الأب.
5 -جواز تحليف الولد لأبيه وسائر أقاربه في حق للولد عليهم.
6 -جواز الإعداء على الأب والأم وإحضارهما لمجلس الحكم اختيارًا بأجمل
(1) ... المبحث الثامن من الفصل الأول.
(2) ... شرح الزرقاني على مختصر خليل 5/ 280.