فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 64

الصحيح أن المطالب بها هو الأب، إلا إن تعذر بموت أو نحوه؛ ودليل ذلك:

1 -قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] ؛ و نفقة الولد على الأب، وهو المخاطب في هذه الآية.

2 -وكذلك هي قياسًا على صدقة الفطر؛ حيث إن الأب هو المطالب بها.

3 -العقيقة شرعت؛ لشكر الله و الأب أحق من يشكر الله على ما رزقه.

على هذا فيكون المطالب بها من تلزمه نفقته.

وهى: شاتان مكافئتان في حق الغلام وشاة واحدة في حق الأنثى.

قال مالك: هذا الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت