الصحيح أن المطالب بها هو الأب، إلا إن تعذر بموت أو نحوه؛ ودليل ذلك:
1 -قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] ؛ و نفقة الولد على الأب، وهو المخاطب في هذه الآية.
2 -وكذلك هي قياسًا على صدقة الفطر؛ حيث إن الأب هو المطالب بها.
3 -العقيقة شرعت؛ لشكر الله و الأب أحق من يشكر الله على ما رزقه.
على هذا فيكون المطالب بها من تلزمه نفقته.
وهى: شاتان مكافئتان في حق الغلام وشاة واحدة في حق الأنثى.
قال مالك: هذا الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا.