فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 64

-هل يقوم غير الغنم مقامه في العقيقة؟[1]

يعني أن يعق من الإبل أو البقر:

العلماء في ذلك على أقوال: الأظهر منها والله أعلم هو جواز أن يُعق من بهيمة الأنعام؛ مع تفضيل الغنم على غيرها على الأظهر.

وهو قول للشافعية والمالكية والحنابلة [2] ؛ وعليه جمهور العلماء.

قولان للعلماء:

الأول: وهو الذي عليه فقهاء المالكية والحنابلة [3] عدم الإجزاء.

الثاني: جواز ذلك؛ وهو قول فقهاء الشافعية.

(1) وذهب إلى تخصيص العقيقة بالغنم؛ أبو إسحاق بن شعبان من المالكية؛ وابن حزم. طرح التثريب (5/ 1409) .

(2) طرح التثريب (5/ 1408) .

(3) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت