يعني أن يعق من الإبل أو البقر:
العلماء في ذلك على أقوال: الأظهر منها والله أعلم هو جواز أن يُعق من بهيمة الأنعام؛ مع تفضيل الغنم على غيرها على الأظهر.
وهو قول للشافعية والمالكية والحنابلة [2] ؛ وعليه جمهور العلماء.
قولان للعلماء:
الأول: وهو الذي عليه فقهاء المالكية والحنابلة [3] عدم الإجزاء.
الثاني: جواز ذلك؛ وهو قول فقهاء الشافعية.
(1) وذهب إلى تخصيص العقيقة بالغنم؛ أبو إسحاق بن شعبان من المالكية؛ وابن حزم. طرح التثريب (5/ 1409) .
(2) طرح التثريب (5/ 1408) .
(3) المصدر السابق.