جمهور العلماء [1] .
قولان للعلماء: الأظهر منهما أنه يعق عن الذكر شاتان والأنثى واحدة؛ وهو قول عائشة؛ وابن عباس؛ وطائفة من أهل الحديث؛ والشافعي؛ وأحمد؛ وإسحاق؛ وأبي ثور [2] ؛ وعليه جماهير أهل العلم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «عن الغلام شاتان مكافِئتان؛ وعن الجارية شاة» [3] . وهذا مع الجِدَةِ يعني القدرة؛ وإلا من كان لا يستطيع أن يعق عن الغلام إلا شاة؛ فلا بأس إن شاء الله.
(1) التمهيد موسوعة شروح الموطأ (13/ 317) .
(2) التمهيد موسوعة شروح الموطأ (11/ 310) ، طرح التثريب (5/ 1408) .
(3) أخرجه النسائي (4216) ، وأبو داود (2834) من طريق عطاء، عن حبيبة بنت ميسرة، عن أم كرز الكعبية.