فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 64

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: أدركت الناس وما يدعون العقيقة.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول - صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة» [1] .

-إذا لم يجد الولي مالا فهل له أن يقترض؟[2]

قال الخلال في جامعه: (باب: ذكر القرض في العقيقة) : وما يؤمل لإحياء السنة من الخلف. ثم ذكر رواية أبي الحارث أنه قال لأبي عبد الله في العقيقة: فإن لم يكن عنده ما يعق ... ؟ قال: إني لأرجو إن استقرض أن يجعل الله له الخلف؛ أحيا سنة

(1) الترمذي برقم (1513) , ابن ماجة (3163) من طريق يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة.

(2) قال العلامة ابن عثيمين: المصلحة أن لا يقترض؛ لأنه يحصل به إبراء الذمة, ولا يدري الإنسان ربما تحصل فيما بين ولادة المولود وبين حلول الراتب أشياء تستلزم الأموال فيأتيه مرض .. أو عطل في السيارة ..

فالأولى أن يقال: لا تقترض حتى إن رجوت الوفاء عن قرب فانتظر. [الشرح الممتع (7/ 536) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت