فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 64

من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] .

والذي يظهر والله أعلم أن الأوجه: أن يقترض إن وجد قدرة ووفاء مؤكد؛ لأمور:

أولا: ما يتضمن هذا الأمر من بركة.

ثانيًا: فيه إتباع للسنة.

ثالثًا: أنه قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا.

رابعًا: أنها تفك رهان المولود فإنه مرتهن بعقيقته.

قال الإمام أحمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه.

وقال عطاء بن أبي رباح: يحرم شفاعة ولده. وفيه نظر.

و الواحد منا إذا رغب في أمر من أمور الدنيا اليسيرة اقترض له؛ فمن باب أولى أن يقترض لما فيه مصلحة لآخرته. بشرط عدم المشقة أو التضييق على النفس أو الولد.

(1) تحفة المودود (85) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت