يجوز ثقب أُذن البنت للزينة؛ وذلك لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» [1] ؛ مع قول أم زرع في أبي زرع: (أناس من حُلي أُذنيّ) ؛ أي: ملأها من الحلي؛ حتى صار ينوس فيها أي يتحرك ويجول.
وثبت ذلك في الصحيحين [2] من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حث النساء على الصدقة جعلت المرأة تلقى خرصها.
فدل ذلك على جواز ثقب الأذن للزينة، وهو خاص بالنساء فقط.
ونص الإمام أحمد على كراهته في حق الصبي [3] .
(1) أخرجه البخاري (5189) ، ومسلم (6305) من طريق
عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة.
(2) أخرجه البخاري (964) ، ومسلم (884) من طريق عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
(3) تحفة المودود (217) .