قال ابن القيم: هذا مما لا نزاع فيه بين الناس؛ وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد؛ فهي للأب والأحاديث كلها تدل على هذا [1] .
وقال العلامة بكر أبو زيد: (لا خلاف بأن الأب أحق بتسمية المولود, وليس للأم حق منازعته, فإن تنازعا فهي للأب) [2] .
قال تعالى: {ادْعُوهُمْ (( (( (( (( (( (( هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5] .
فالولد يتبع أمه في الحرية والرق [3] ويتبع أباه في النسب؛ قال - صلى الله عليه وسلم: «ولد لي الليلة مولود, فسميته باسم أبي إبراهيم» [4] .
(1) تحفة المودود (147) .
(2) تسمية المولود (ص 19) .
(3) ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء أكان أبوه حرا أم عبدا، وهو رقيق لمالك أمه؛ لأن ولدها من نمائها، ونماؤها لمالكها، وهذا بالإجماع.
(4) أخرجه مسلم (2315) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس.