فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 64

فيسمى يومها.

كما جاء عند الترمذي من حديث سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه ويسمى ويحلق» [1] .

وقد بوب البخاري في صحيحه فقال: (باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه) يعني إذا لم يرد أن يعق عن المولود، فالأولى أن يسميه. وإن أراد أن يعق عنه فيأخره إلى يوم السابع جمعًا بين الآثار.

قال ابن حجر معلقًا على ذلك: (وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري) [2] .

والخلاصة: أن التسمية مستحبة يوم الولادة، ولا بأس بتأخيرها لمن أراد أن ينسك عنه يوم السابع؛ لأن أحاديث التسمية يوم الولادة أصح، ولأن الغرض من التسمية التعريف

(1) أبو داود (2838) ، والترمذي (1522) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

(2) فتح الباري (11/ 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت