فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 66

المطلب الأول: في التعريف بها -وحكمها ودليلها- وحكمة مشروعيتها- وحكم جاهدها ومانعها، وما يشترط في المكلف بها.

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بزكاة النقد الخالص (الأثمان)

المطلب الثالث: زكاة الحلي.

المطلب الأول

في التعريف بها -وحكمها ودليلها- وحكمة مشروعيتها

وحكم جاهدها ومانعها، وما يشترط في المكلف بها

وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: التعريف بالزكاة.

الفرع الثاني: حكم الزكاة في النقود وشرعيتها.

الفرع الثالث: حكمة مشروعية الزكاة في النقود.

الفرع الرابع: حكم جاحد الزكاة ومانعها.

الفرع الخامس: الشروط اللازم توافرها في المكلف بالزكاة.

الفرع الأول

التعريف بالزكاة

أولا: الزكاة لغة:

تطلق الزكاة في اللغة على معان عدة منها: الطهارة والبركة والنماء والصلاح [1] ، أما إطلاق الزكاة على الطهارة فلقول الله سبحانه وتعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) لأنها تطهر النفس من دنس البخل وتطهر المال بإخراج حق الغير منه، وتطلق على البركة فيقال: زكت النفقة إذا بورك فيها. وعلى النماء فيقال: زكا المال إذا نما، وعلى الصلاح فيقال: زكا فلان إذا صلح.

ثانيا: الزكاة شرعا:

تملك مال مخصوص لمستحقة بشرائط مخصوصة. ومعناه: أن الذين يملكون نصاب الزكاة يجب عليهم أن يعطوا الفقراء، ومن على شاكلتهم من مستحقي الزكاة قدرا معينا من أموالهم بطريق التمليك، وهي ركن هام من أركان الإسلام فرضت تطهيرا للمال، وتنمية له، وحفاظا على حياة

(1) المعجم الوسيط 1/ 398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت