(ب) نقود ورقية تصدرها الدولة بموجب تشريع أو نظام خاص يلتزم الجميع به-حكومة وشعبا- وتسمى النقود الورقية الإلزامية. أو النقود القانونية: ولا يشترط لهذا النوع من النقود وجود رصيد من الذهب أو الفضة ويتم إصدارها بعد تغطية قيمتها ذهب أو عملات مغطاة ذهبا، وهذا الشكل من النقود الورقية هو الشكل السائد في عصرنا الحاضر.
3 -النقود المصرفية (نقود الودائع) الشيكات:
ويعتبر هذا النوع أحدث أنواع النقود، وأكثرها استعمالا في الوقت الحاضر وهي عبارة عن الشيكات المصرفية التي تمثل التزاما على البنك، بأن يدفع لحاملها نقودا ورقية وخصما من وديعة صاحبها لدى البنك والتي تعرف بالوديعة تحت الطلب أو الحساب الجاري.
ولا يوجد تشريع أو قانون يلزم الأفراد بالتعامل بالشيكات المصرفية في عمليات التبادل، في ذات الوقت الذي توجد فيه قوانين وتشريعات تجرم من يصدرها بدون رصيد نقدي كاف في حسابه لدى أحد البنوك وعقوبة ذلك الحبس.
المطلب الأول
أنواع النقود الورقية
تنقسم الأوراق النقدية من حيث ارتباطها بالذهب إلى قسمين:
1 -النقود النائبة:
وهي عبارة عن أوراق تغطي بالذهب والفضة، وهي لا تعدو أن تكون وثيقة بذهب أو فضة على حسب نوع الغطاء، وكان المتعهد بها ملزما بتسليم الغطاء فورا في أي وقت رغب فيه حامل تلك الأوراق، ويطلق بعض الاقتصاديين على هذه النقود (النقود الوثيقة) بينما يطلق آخرون هذا الوصف على البنكنوت [1] .
2 -النقود الإلزامية:
وهي تكون حينما تقل نسبة الغطاء لدى الدولة، فتلجأ الحكومات إلى الإلزام بهذه الأوراق بدافع المحافظة على تلك المصارف وحاجتها إلى الذهب من جهة، ومن جهة أخرى بدافع إصدار مثل هذه الأوراق للتعامل لعجزها عن توفير الذهب اللازم للغطاء، وعين أحد البنوك لإصدار مثل
(1) النقود والبنوك والعلاقات الدولية -د. صبحي تادرس فريصة- مدحت العقاد ص 27، النظم النقدية والمصرفية -د. عبد العزيز مرعي ص 20، 21، 1958 م- مذكرات في النقود والبنوك. د. إسماعيل محمد هاشم ص 18.