يعرف بسندات الخزينة، وهي قروض تدفع عليها الدول فائدة محددة عند الإصدار وخلال مدة الاقتراض.
والسندات [1] والأسهم من الأوراق المالية التي تقوم عليها المعاملات التجارية في أسواق تسمى (بورصات الأوراق المالية) وهذه الوراق -أو الأسهم والسندات- هي ما يطلق عليه علماء المالية اصطلاح -القيم المنقولة- [2] .
من أهم الفروق بين السند والسهم:
أن حامل السند يعتبر مقرضا أو دائنا للشركة أو البنك أو الحكومة.
أما حامل السهم فيعتبر مالكا لجزء من الشركة، أو البنك بقيمة السهم، أيضا فإن للسند وقت محدود لسداده، أما السهم فلا يسدد إلا عند تصفيه الشركة [3] .
كان لهذه التغيرات تأثير في ظهور ما عرف ببورصات الوراق المالية، حيث يتم فيها تداول هذه الأسهم والسندات بيعا وشراء لحقوق ملكية جزئية في رأس مال كبير للشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم، يمثل السهم جزاء من أجزاء متساوية لرأس المال، تتأثر قيمة تداول السهم بنتيجة أعمال الشركات، حيث يزيد أو ينقص، تبعا لنوع الشركة المصدرة له، أهي صناعية، أم تجارية، أم زراعية أم مزيج بينهما.
وللسهم قيمة اسمية وهي قيمته المقدرة عند إصداره، كما أن قيمة سوقية يتحدد في سوق الأوراق المالية.
وبالتالي أصبحت الأسهم وسيلة للاتجار بالبيع والشراء، ابتغاء تحقيق الربح نتيجة لتداولها بيعا وشراء، وتتأثر سوق الأسهم في سوق الوراق المالية بعدة عوامل منها العرض والطلب، والأحوال السياسية للبلد، وأوضاع الشركات ومقدار الربح الحقيقي المحقق للسهم.
وينتظم الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
المطلب الأول
في زكاة السهم
التكييف الفقهي للسهم:
(1) السندات: جمع سند، والسند تعهد مكتوب بمبلغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة - والسند يمثل جزءا من قرض على الشركة أو البنك أو الحكومة وحامله مقرض أو دائن.
(2) السهم: يمثل جزءا من رأس مال الشركة وصاحبه مساهم -أو بمعنى آخر- هو حق ملكية جزء من رأس مال كبير للشركات المساهمة أو التوصية بالسهم، وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال.
(3) الأوراق التجارية وعمليات البنوك - د. علي جمال الدين عوض ص 14، 18.