فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 950

ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح [1] عن أبي هريرة رضي الله عنه [2] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية [3] يغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبية فقتل فقتله [4] جاهلية [5] ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده [6] فليس مني ولست منه» [7] .

ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة [8] والعداة وأهل العصبية.

(1) كذا جاء في المطبوعة، وفي جميع النسخ: ابن رباح، وكذلك في بعض كتب التراجم، لكن أكثرها على أنه ابن رياح - بالياء- كما في مسلم أيضا، وهو: زياد بن أبي رباح المدني، أو البصري، أبو قيس، وكناه بعضهم بأبي رباح، من حفاظ الحديث، وثقه الأئمة، من الطبقة الثالثة.

انظر: تهذيب التهذيب (3 / 366، 367) ، ترجمة رقم (672) .

(2) رضي الله عنه: سقطت من (ج د) .

(3) في المطبوعة: عمياء، والصحيح ما أثبته كما في مسلم، والعمية: الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه، كما سيذكر المؤلف في الصفحة التالية.

انظر: الحاشية على صحيح مسلم (3 / 1476) .

(4) كذا في (أط) : وقتله. وكذلك في صحيح مسلم، وفي (ب ج د) : فقتله.

(5) في المطبوعة: قتل قتلة جاهلية.

(6) في (ب ج د) والمطبوعة: لذي عهدها، وفي مسلم كما أثبته من (أط) .

(7) انظر: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (3 / 1476، 1477) ، حديث رقم (1848) ، من طرق بينها اختلافات يسيرة في ألفاظها.

(8) في المطبوعة: البغاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت