فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 950

، قال: الشعانين وأعيادهم، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا، وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم"."

وقال الخلال في جامعه:"باب في كراهية [1] خروج المسلمين في أعياد المشركين"وذكر عن مهنا قال:"سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل: طور يانور [2] ودير أيوب [3] وأشباهه، يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق، ويجلبون [4] الغنم فيه، والبقر، والدقيق [5] والبر، والشعير، [6] وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون [7] في الأسواق يشترون، ولا يدخلون عليهم بيعهم؟"

قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم، وإنما يشهدون السوق فلا بأس"."

فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط: أن لا يدخلوا عليهم بيعهم؛ فعلم منعه من دخول بيعهم.

وكذلك أخذ الخلال من ذلك: المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول

(1) في المطبوعة وفي (ب) : كراهة.

(2) في (ج د) : طور يا نود. وفي المطبوعة: طور يا بور. ولم أجد له ذكرًا.

(3) دير أيوب: قرية بحوران من نواحي دمشق. يقال: إن أيوب عليه السلام كان بها، وأنه ابتلي بها، وفيها قبره، والله أعلم. انظر: معجم البلدان لياقوت (2 / 499) .

(4) في (أ) : ويحطون.

(5) في المطبوعة: والرقيق.

(6) الشعير: سقطت من (أ) .

(7) في المطبوعة: إلا أنهم إنما يدخلون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت