فما قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان:
أحدهما: إذا لم يعرف معنى الاسم، جاز أن يكون معنى محرما، فلا ينطق المسلم بما لا يعرف معناه، ولهذا كرهت الرقى العجمية، كالعبرانية [1] أو السريانية، أو غيرها؛ خوفا أن يكون فيها معان لا تجوز.
وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق، لكن إن [2] علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته، وإن جهل معناه فأحمد كرهه، وكلام إسحاق يحتمل أنه لم يكرهه.
الوجه الثاني [3] كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر [4] الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر: أن يُدعى الله أو يذكر بغير العربية.
وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات [5] هل تقال بغير العربية؟ وهي ثلاث درجات: أعلاها القرآن، ثم الذكر الواجب غير القرآن، كالتحريمة بالإجماع [6] وكالتحليل والتشهد عند من أوجبهما [7] ثم الذكر غير الواجب، من دعاء أو تسبيح أو تكبير أو غير ذلك.
فأما القرآن: فلا يقرؤه [8] بغير العربية، سواء قدر عليها أو لم يقدر عند
(1) في (أط) : بالعبرانية.
(2) في المطبوعة: إذا علم.
(3) في (ج د) وفي المطبوعة: في كراهة.
(4) في (ج د) : شعار.
(5) في (ج د) وفي المطبوعة: الصلاة.
(6) في (ج د) : بإجماع.
(7) في المطبوعة: أوجبه.
(8) في (أ) : لغير العربية.