لشعائرهم [1] وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء" [2] . وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها [3] وربما حبست تلك [4] الأرض على الكنيسة لمصلحتها: إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها [5] من وجهين:"
الواحد: [6] من العون على تعظيم الكنيسة.
والآخر: من جهة [7] بيع الحبس [8] ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين، ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض [9] فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء.
قال: وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السخطة [10] عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه، وكره ابن القاسم للمسلم يهدي [11] للنصارى شيئا في عيدهم [12] مكافأة لهم [13] ورآه من تعظيم عيدهم [14]
(1) لشعائرهم: سقطت من (أب) .
(2) في (أ) : سواء، ولعله خطأ إملائي من الناسخ.
(3) أي ترميمها وإصلاحها.
(4) تلك: سقطت من (أ) .
(5) في (أ) والمطبوعة: لمسلم أن يشتريها.
(6) في المطبوعة زاد: أن ذلك.
(7) في (أ) والمطبوعة: من وجه.
(8) في (أ) : الحبيس.
(9) في (أب) : يعرض.
(10) في (أ) والمطبوعة: السخط.
(11) في المطبوعة: أن يهدي للنصراني.
(12) في (أط) : للنصراني في عيده.
(13) في (أط) والمطبوعة: له.
(14) في (أط) والمطبوعة: عيده.