فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 950

ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها.

ونقل عنه مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس داره، أو دكانه، وهو يعلم أنهم يزنون، فقال:"كان ابن عون [1] لا يرى أن يكري المسلمين، يقول: أرعبهم [2] في أخذ الغلة، وكان يرى أن يكري غير المسلمين".

قال أبو بكر الخلال: كل من حكى عن أبي عبد الله في رجل يكري داره من ذمي، فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون، ولم ينفذ [3] لأبي عبد الله فيه قول.

وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجبا بقول ابن عون، والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي [4] أنه كره ذلك كراهة شديدة، فلو نفذ [5] لأبي عبد الله [6] قول في السكنى؛ لكان [7] السكنى والبيع عندي واحدا، والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه؛ (8) [8] لأنه يكفر فيها، وينصب الصلبان، وغير ذلك، والأمر عندي: أنه لا يباع منه ولا يكرى (9) [9] ؛ لأنه معنى واحد.

(1) في (أ) : ابن عوف. وهو تحريف من الناسخ.

(2) في (أط) : أرغبهم. والمثبت أصح كما بينت.

(3) في (أ) : ينقل.

(4) في (ب) : من ذمي.

(5) في (ب) نقل.

(6) في (أ) : فيه قول.

(7) في (أ) : كأن. وفي المطبوعة: لكانت.

(8) ما بين الرقمين ساقط من (أ) .

(9) ما بين الرقمين ساقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت