أو يستصبح به فيها، أو يشتري به أرضا [1] فتكون صدقة على الكنيسة، أو تعمر به [2] أو ما في هذا المعنى؛ كانت الوصية باطلة [3] ولو أوصى أن يبني كنيسة [4] ينزلها مار الطريق، أو وقفها على قوم يسكنونها [5] جازت الوصية، وليس في بنيان الكنيسة معصية، إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذي اجتماعهم فيها على الشرك"، قال: وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارا، أو غير [6] ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم [7] ."
وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه، فقال الآمدي: لا يجوز رواية واحدة؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرمة، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة، أو صومعة، كالإجارة لكتبهم [8] المحرفة.
وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو للمسلم فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال فيمن حمل [9] خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني: فهو يكره أكل كرائه، ولكن يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد. زاد بعضهم فيها: ويكره أن يحمل الميتة بكراء، أو يخرج دابة ميتة، ونحو هذا.
ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق:
(1) أرضًا: سقطت من (أط) .
(2) في المطبوعة: أو تعمر من غلتها. وفي الأم: أو تعمر بها.
(3) هنا تجد في الأم كلامًا زائدًا عما ذكره المؤلف، لعله تركه على وجه الاختصار. راجع: الأم (4 / 213) .
(4) كنيسة: ساقطة من (ط) .
(5) هنا أيضًا ترك المؤلف كلامًا ذكره في الأم. انظر: الأم (4 / 213) .
(6) في (أ) : أو غيره.
(7) راجع: كتاب (الأم) للشافعي (3 / 213) .
(8) في المطبوعة: لكتب كتبهم.
(9) حمل: ساقطة من (أ) .