*** قال الإمام موفق الدين أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُدَامَةَ المقدسي من أئمة الحنابلة رحمه الله تعالى في"الكافي" (4/360) :
"ويُمْنَعُون من إظهارِ المنكَرِ كالخمر والخنزير وضرب الناقوس ورفع أصواتهم بكتابهم وإظهار أعيادهم وصلبهم"ا.هـ
*** وقال الشيخ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في"الشرح الكبير على المقنع" (10/620-621) :
" (مسألة) يمنعون من إظهار المنكر كالخمر والخنزير وضرب الناقوس ورفع أصواتهم بكتابهم وإظهار أعيادهم وصلبهم"ا.هـ
*** وقال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى في كتاب"المهذَّب":
"فصل: ويمنعون من إظهار الخمر والخنزير وضرب النواقيس والجهر بالتوراة والإنجيل وإظهار الصليب وإظهار أعيادهم ورفع الصوت على موتاهم"ا.هـ
*** وقال الشيخ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيُّ من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى في فتاويه:
"وَالْبَاعُوثُ وَالشَّعَانِينُ أَعْيَادُهُمْ فَلَا يُظْهِرُونَهَا"ا.هـ
*** قال الإمام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب"الأم" (5/8-9) :
"وله منعها [ أي للمسلم منع زوجته النصرانية ] من الكنيسة والخروج إلى الاعياد وغير ذلك مما تريد الخروج إليه ، إذا كان له منع المسلمة إتيان المسجد وهو حق ، كان له في النصرانية منع إتيان الكنيسة لانه باطل"ا.هـ