فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 27

ـ يقدم البنك تسبيقات لمدة لا تتجاوز سنة للبنوك والمؤسسات المالية على أساس احتياطاتها من النقود، الذهب والعملات الصعبة وفق أشكال يحددها مجلس النقد والقرض (المادة 73) .

ـ يمكن لبنك الجزائر منح قروض بواسطة حسابات جارية لمدة قد لا تتجاوز سنة مضمونة عن طريق: الرهن على سندات الخزينة، الذهب والعملات الأجنبية أو سندات قابلة لإعادة الخصم (المادة 74) .

ـ يحدد بنك الجزائر الشروط العامة لإقامة بنوك ومؤسسات مالية مالية جزائرية أو خارجية (المادة 91) .

ـ يلزم بنك الجزائر البنوك بالاحتفاظ لديه باحتياطي إجباري من العملات الوطنية والصعبة، كما يمكن للبنك أن يفرض على المؤسسات المالية أن تحتفظ لديه باحتياطي إجباري (المادة 91) .

ـ تنظيمات بنك الجزائر تلزم البنوك أن تقدم له حساباتها السنوية، تقرير شهري مفصل على وضعية أصول وخصوم البنك وجميع المعلومات الإحصائية الضرورية.

لقد نص قانون النقد والقرض على إنشاء هيئة تتمثل في اللجنة المصرفية ـ والتي سبق ذكرها والتعرف عليها باعتبارها هيئة ضمن الهيكل الحالي للنظام المصرفي والمالي الجزائري ـ مهمتها متابعة نشاط البنوك والمؤسسات المالية ورقابة مدى احترامها للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على نشاطها ومعاقبتها على النقائص المسجلة (المادة 143) .

قانون النقد والقرض حدد بوضوح دور بنك الجزائر والسلطة النقدية، ويخصهما بالاستقلالية التي تمكنهما من ضمان فعالية المهام المسندة إليهما، وتبرز تحولات التنظيم الجديد في إطار القانون (90 - 10) كما يلي:

منذ أكثر من 25 سنة مضت، لم يميز في التنظيم الاقتصادي والمالي الجزائري بين الدائرة الحقيقية والدائرة النقدية. وقد تبنى قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بين الدائرتين الحقيقية والنقدية، ويعني ذلك أن القرارات لم تعد تتخذ تبعا للقرارات المتخذة على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط، وإنما على أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية وبناء على الوضع النقدي السائد والذي يتم تقديره من طرف هذه السلطة ذاتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت