8 ـ ألغى قانون النقد والقرض بموجب المادة (214) :
ـ قوانين البنك المركزي الملحقة لقانون 62 - 144 المؤرخ في 31/ 12/1969.
ـ أحكام القانون 64 - 111 الصادر في 10/ 04/1964 المنشئة للعملة الوطنية.
ـ أحكام القانون 86 - 12 الصادر في 19/ 08/1986.
ـ أحكام المواد من 2 إلى 5 من قانون 88 - 06 الصادر في 12/ 01/1988 المعدل والمكمل لقانون 86 - 12.
وعليه فإن المبادئ التي يقوم عليها هذا القانون وميكانيزمات العمل التي يعتمدها تترجم إلى حد كبير الصورة التي سوف يكون عليها هذا النظام في المستقبل.
إن قاطرة النظام المصرفي والمتمثلة في البنك المركزي، تلعب دورا حاسما في توجيه دواليب الاقتصاد الوطني من الناحية النقدية والمالية. لذلك لا يمكن تصور إصلاح النظام الاقتصادي بمعزل عن إصلاح القلب النابض لهذا الاقتصاد البنك المركزي.
فبموجب المادة (12) من القانون (90 - 10) المتعلق بالنقد والقرض أصبح البنك المركزي ـ كما سبق الإشارة إليه ـ يسمى في تعامله مع الغير"بنك الجزائر"وهو مؤسسة وطنية ذات شخصية مدنية مستقلة ماليا، يضع هذا القانون هيكل وتنظيم بنك الجزائر من خلال تحديد مهامه، عملياته، علاقاته مع البنوك والمؤسسات المالية ومع الخزينة في إطار مقتضيات الإصلاحات الاقتصادية الحديثة.
من خلال القراءة لمضمون القانون (90 - 10) حددت صلاحيات بنك الجزائر كما يلي: المادة (55) من القانون تلزم بنك الجزائر على: أن يهيء الظروف الملائمة في مجال النقد والقرض والصرف لتطوير الاقتصاد الوطني، عن طريق استغلال كافة الموارد المنتجة للدولة، مع الحرص على استقرار القدرة الشرائية الداخلية والخارجية للنقد، لأجل هذا كُلِّف بنك الجزائر بتنظيم التداول النقدي، توجيه ومراقبة توزيع القروض باستخدام مختلف الوسائل الملائمة، السهر على التسيير المحكم لجميع الالتزامات المالية مع الخارج وتنظيم سوق الصرف. وقد دعمت المادة (55) بالمادة (56) التي تلزم الحكومة على استشارة بنك الجزائر حول كل ما يخصّ مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالمالية والنقود، نفس المادة تعطي لبنك الجزائر حق مطالبة المؤسسات المصرفية، هيئات القرض والإدارة المالية بتقديم كل الإحصائيات والمعلومات الضرورية لمتابعة تطور المؤشرات الاقتصادية بالموازاة مع تطور الكتلة النقدية