الصفحة 18 من 27

وهي أوراق مالية متساوية القيمة، يصدرها للممولين، وهي تمثل ملكية حصة في المنشآت الاستثمارية التي تقيمها مؤسسة الوقف على ارض الوقف بالأموال التي يحصل عليها من حملة حصص الإنتاج ووكالة عنهم، وهي قابلة للتداول، بعد أن يبدأ المشروع بالعمل، أو يتحول أكثر ما يقابلها (أو ما تمثله) من ديون إلى أعيان وحقوق ومنافع. [1]

وفي أي وقت يرغب فيه الوقف يمتلك البناء المقام على أرضه، فإنه يستطيع أن يشري حصص الإنتاج من السوق المالي، كما يمكن أن تبقى هي الحصص بأيدي المستثمرين دون أن تنتقل إلى الوقف [2] .

ويمكن تلخيص العلاقة بين المؤسسة الوقفية وحامل حصة الإنتاج كما يلي:

-إذن من المؤسسة الوقفية الوقف لحملة الحصص بالبناء على الأرض.

-دعوة من مؤسسة الوقف - بصفته مضاربا- إلى الجمهوري لشراء حصص الإنتاج بمبلغ محدد وبشروط معينة.

-قيام المؤسسة الوقفية بأعمال البناء وكالة عن أصحاب حصص الإنتاج. وبعد إتمام البناء، تتسلمه المؤسسة الوقفية، وتدير إدارة استثماره بصفتها مضاربا.

-توزيع العائد الإجمالي، كأن يكون أجرة محصلة من مستأجري البناء مثلا- بين المضارب وأصحاب الحصص حسب الاتفاق.

-الشركات الوقفية القابضة (Holding) و أسهم المشاركة الوقفية:

في إطار توسيع مفهوم تنمية الموارد الوقفية ليشمل، إضافة إلى استثمار الموارد الوقفية القائمة، جذب واقفين جدد، استحدثت وزارة الأوقاف في السودان ما عرف بالسندات الوقفية، إذ تقوم الهيأة الوقفية الوصية بتحديد مشروع معين، ثم تطلب من الأفراد المساهمة في تمويله بشراء سندات وقفية تمكنهم من امتلاك حصة من أصول المشروع ليقوم بوقفها على وجه بر محدد، حيث تنشئ الهيئة الوصية شركة وقفية قابضة (Holding) ، حيث تشكل بنية تحتية للمشروعات الاستثمارية للأوقاف بالمساهمة في تحقيق عدد من المشروعات التنموية الصناعية والتجارية. [3]

(1) (( ) من أمثلة هذه الحصص: الأسهم والسندات، فهي تخول لحاملها الحق في الحصول على حصة من الإنتاج أو الإيراد الإجمالي للمشروع الذي يتألف من الأرض والمنشآت التي عليها معا.

(2) (( يمكن كذلك أن ينص أصل الاتفاق مع جملة الحصص على شكل من أشكال الإطفاء التدريجي لها بسعر سوقي أو بسعر يحدد عند الإطفاء حسب قواعد متفق عليها مسبقا، دون الوقوع في مأزق وجدليات المواعدة الملزمة أو غير الملزمة بين الطرفين ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت