(2) عقود مضاربة جماعية: وهي التي يتعدد فيها أصحاب رؤوس الأموال.
ويظهر في المضاربة الجماعية المضارب الوسيط بين كل من صاحب رأس المال والمضارب الثاني، كما يتعدد فيها أصحاب الأموال، فأطرافها ثلاثة على النحو التالي:
(أ) أصحاب رؤوس الأموال، وهم يقدمون أموالهم بصورة إنفرادية، وقد يكون ذلك في صورة صكوك مضاربة. ولا يلزم أن يكون رأس المال المقدم من كل فرد كافيًا للقيام بمشروع معين وذلك أن المضاربة في هذه الحالة تقوم على خلط الأموال ومزجها.
(ب) المضارب الوسيط، وهو المضارب الأول الذي يقوم بتجميع الأموال ثم إعطائها للمستثمرين، فهو وسيط ومنظم لعملية المضاربة، وهو مضارب في علاقته بأصحاب الأموال في حين يكون صاحب مال في علاقته بطالبي التمويل.
(ج) طالبي التمويل، وهم أصحاب المشروعات الذين يحتاجون إلى المال اللازم لتمويل هذه المشروعات.
وعلى ذلك لا يوجد بين طالبي التمويل ومقدمي التمويل علاقة مباشرة.
ويمكن أن تأخذ العلاقة بين أطراف المضاربة الجماعية الشكل التالى:
أصحاب رأس المال ... المضارب الوسيط ... طالبي التمويل
[صاحب المال] ... [المضارب الأول] ... أصحاب المشروعات
مقدم التمويل ... (صاحب رأس المال) ... [المضارب الثاني]
(1) عقود مضاربة منتهية (مؤقتة) : وهي التي يتفق فيها الطرفان على قياس الأرباح وتوزيعها في نهاية المدة مع رد رأس المال إلى صاحبه.
وعادة ما تأخذ صيغة المضاربة المنتهية شكل صفقات يتم تصفيتها خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا. ولذا، فإن قياس الربح وقسمته وتوزيعه بين المضارب وصاحب رأس المال يكون في هذه الحالة على أساس الربح الفعلي لكل صفقة. وعادة ما تكون المضاربة المؤقتة مقيدة بنشاط وبسلعة معينة أو بغير ذلك من القيود التي يضعها صاحب رأس المال، وغالبًا ما تكون المضاربة المؤقتة ثنائية.