هل يجوز مطالبة المضارب برد رأس المال في حالة شكة في إثبات الخسارة بالمستندات؟
من الثابت أن الشريك يُعتبر أمينًا ويُقبل قوله في الخسارة إلا إذا كان هناك تهمه فيجوز تحليفه اليمين فإن رفض يُطالب برد رأس المال.
بصفة عامة لا يجوز لصاحب رأس المال أن يشترط لنفسه العمل في مال المضاربة وإن جاز للمضارب أن يشركه في ذلك بدون شرط منه.
وفي جميع الأحوال يجب أن يلتزم المضارب بالقيود التي وضعها صاحب رأس المال سواء أكانت هذه القيود متعلقة بالمكان أو الزمان أو طبيعة السلعة أو غير ذلك من الشروط والقيود.
ويمكن تقسيم عمل المضارب إلى أربع مجموعات من التصرفات، وذلك على النحو التالي:
(1) عمل يملكه المضارب بدون نص في العقد، وهو ما يعتاد عمله بين التجار كالشراء والبيع واستئجار الأماكن والمعاونين.
(2) عمل يملكه المضارب إذا قيل له اعمل برأيك، كخلط مال المضاربة بمال المضارب أو مال غيره.
(3) عمل لا يملكه المضارب إلا بنص، كالإقتراض والإقراض والهبة والوصية و الرهن.
(4) عمل لا يملكه المضارب حتى وإن نص عليه في العقد كالتعامل في الخبائث والمحرمات.
نعم يجوز لصاحب رأس المال أن يشترط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل يكون ضامنًا.
نعم يجوز لصاحب المال أن يتصرف في المال بالبيع أو غير ذلك بدون علم المضارب بشرط البيع بالمثل أو أكثر حيث لا ضرر على المضارب لأن مقصود العامل هو الربح والبيع بالمثل أو أكثر لا يفوت عليه الربح.