يُقصد بالإجراءات تلك الخطوات اللازمة لتنفيذ صيغة المضاربة. وقد سبق أن أوضحنا أن هذه الإجراءات تختلف من فرد إلى آخر ومن مكان لآخر ومن زمان لآخر.
وبصفة عامة يمكن لنا أن نورد الإجراءات التي نرى أنها مناسبة لتنفيذ عمليات المضاربات على النحو التالى:
أولًا: يتقدم طالب التمويل وفقًا لصيغة المضاربة بطلب تمويل وفقًا لصيغة المضاربة على أن يرفق بهذا الطلب ما يلي:
(أ) بيانات عن طالب التمويل، وأهمها: إسم المنشأة، الكيان القانوني، أسماء
الشركاء، رأس المال، عدد الفروع، القوائم المالية عن الفترات سابقة،
وغير ذلك من البيانات العامة.
(ب) بيانات عن العملية المطلوب تمويلها"دراسة جدوى إقتصادية مبدئية".
ثانيًا: يتم دراسة هذا الطلب في ضوء ما يلي:
(أ) القواعد الكلية التي تحكم التمويل والاستثمار في المنهج الإسلامي.
(ب) سياسات وأهداف المستثمر.
(ج) ظروف السوق.
ثالثًا: التوصية باتخاذ قرار بالموافقة على طلب التمويل من عدمه.
رابعًا: إتخاذ القرار بالتمويل من عدمه.
خامسًا: في حالة الموافقة يتم إستدعاء طالب التمويل وكتابة عقد تمويل مضاربة معه. وقد يطلب صاحب رأس المال من العميل ضمانات في حالة وجود تعد أو تقصير منه.
سادسًا: تقديم التمويل للمضارب. وقد يتم ذلك على دفعات أو على دفعة واحدة وذلك على حسب طبيعة العملية المطلوب لها التمويل.
سابعًا: المتابعة الميدانية والمكتبية من صاحب رأس المال للمضارب، وذلك بقصد التحقق من إلتزامه بشروط العقد، وقد تتم هذه المتابعة في شكل تقارير دورية تصل إلى صاحب رأس المال كما قد تتم في شكل زيارات ميدانية يقوم بها مندوب صاحب رأس المال للمضارب.