الطرف الأول: الواعد أو الآمر بالشراء، وهو طالب التمويل، وهوالمشتري الثاني.
الطرف الثاني: الموعود بالشراء، وهو المُشتري الأول، وهو في نفس الوقت البائع الثاني، وهو أيضًا المُستثمر أو صاحب رأس المال.
الطرف الثالث: وهو البائع الأول الذي يملك السلعة.
وتُطبق بعض المصارف الإسلامية (كبنك فيصل الإسلامي السوداني، وبنك التمويل الكويتي) إعطاء الخيار للآمر بالشراء في أن يشتري السلعة أم لا. في حين تطبق بعض المصارف الإسلامية الأخرى (كبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك دبي الإسلامي) وجوب إلتزام المشتري بالوفاء بوعده وشراء ما وعد بشرائه، حيث صدرت في هذا الجانب العديد من الفتاوى التي تلزم الواعد بالشراء بما وعد به قضاءً وديانة باعتبار أنه أيسر على الناس وأضبط للمعاملات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة من صور بيوع المرابحة تُعد متطورة لبيع المرابحة ذي البضاعة الحاضرة، حيث لم تكن هذه الصورة معروفة حتى وقت قريب وعلى الرغم من ذلك فهي الأكثر شيوعًا في التطبيق العملي.
ما الشروط الواجب توافرها في صيغة الإستثمار عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء؟
بالإضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها في صيغ البيوع الإسلامية، فقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط اللازم توافرها في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء من أهمها ما يلي:
(1) أن يكون العقد الأول صحيحًا.
(2) أن يكون الثمن الأول وما يلحق به من نفقات معلومًا لطرفي العقد.
(3) أن يكون الربح محددًا ومعلومًا لطالب التمويل أو للطرف الأول ... (المشترى الثانى) .
(4) أن تدخل السلعة في ملكية (البائع) . وأن يتحمل هلاك السلعة إذا ما هلكت قبل تسليمها لطالب التمويل، لأن الإسلام نهى عن بيع ما لم يقبض.
ويتحرز صاحب رأس المال في حيازة السلع التي يتملكها بالشراء لبيعها إلى طالبيها من الآمرين بالشراء عن طريق المرابحة من شبهة بيع ما لم يقبض بأكثر من طريقة منها الحيازة الكاملة والتخصيص والفرز وذلك احتياطًا لهذا الشرط الشرعي الذي يتعلق بضرورة إمتلاك صاحب رأس المال للسلع قبل بيعها.