فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 278

باب الوكالة [1]

وفيه مسألتان

1 -مسألة: قال بعض أصحابنا: لو قال: وكلت كلَّ من أراد

(1) هي لغة: التفويض. وشرعًا: تفويضُ شخصٍ أمرَه إلى آخرَ فيما يقبل النيابة، لا ليفعله بعد موته. والأصل فيها خبر الصحيحين: أنه عليه الصلاة والسلام بعث السعاة لأخذ الزكاة، وقد وكل عليه الصلاة والسلام عمرو بنَ أميةَ الضمريّ في نكاح أم حبيبة.

وأركانها أربعة: موكل، ووكيل، وموكل فيه، وصيغة.

ويكفي فيها اللفظ المشعر بالرضا من أحدهما، والقبول من الآخر.

1 -وشرط في الموكل: صحة مباشرته ما وكل فيه بملك، أو ولاية؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه، فبنائبه أولى.

2 -وشرط في الوكيل: صحة مباشرته ما وكل فيه كالموكل؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف فيه لنفسه، فلغيره أولى.

3 -وشرط في الموكل فيه: أن يكون قابلًا للنيابة، وأن يملكه الموكل حين التوكيل، وأن يكون معلومًا.

4 -وشرط في الصيغة: لفظ من موكل يشعر برضاه، ولا يشترط من الوكيل القبول بل يشترط عدم الرد منه.

وتعتريها الأحكام الخمسة

1 -الحرمة: إن كان فيها إعانة على مُحَرَّم.

2 -والكراهة: إن كان فيها إعانة على مكروه.

3 -والوجوب: إن توقف عليها دفع ضرر الموكل. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت