فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 278

كِتابُ الأيمَان[1]

وفيه سبع وعشرون مسألة

1 -مسألة: إِذا قال: والله لا أفعلن [2] الشيء الفلاني، ثم قال أخرى، في ذلك الوقت أو بعده بمدة قريبة أو بعيدة: والله لا

(1) اليمين: في أصل اللغة، اليد اليمني، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا، أخد كلٌ بيمين صاحبه.

وقيل: لأن اليمين تحفظ الشىء كما تحفظه اليد.

واليمين، والحلف، والإيلاء، والقسم: ألفاظ مترادفة.

وهي في الشرع: تحقيق الأمر، أو توكيده بذكر الله تعالى، أو صفة من صفاته.

وقال بعضهم: هي تحقيق ما يحتمل المخالفة أو توكيده.

والأصل في الأيمان: الآيات والأخبار. قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} سورة المائدة: الآية 89.

وقال تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} سورة المائدة: الآية 89.

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام:"والله لأغزون قريشًا".

وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرًا ما يحلف فيقول:"لا وَمُقَلِّبِ الْقُلوبِ". اهـ. من كفاية الأخيار باختصار. كتبه محمد.

(2) نسخة"أ": لا فعلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت