فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 278

8 -مسألة: هل تحمل العاقلة [1] ديةَ النفس، والأطراف، في شبه العمد [2] .

الجواب: نعم؛ تحمل كل ذلك.

9 -مسألة: إِذا تقابلت [3] طائفتان فَوجِد بينهما رجلٌ من إِحدى الطائفتين، ليس عليه أثرُ جِراحٍ [4] ولا ضَرْبٍ، ولا غيرِ ذلك، ومات بعد يوم، أو يومين، أو نحو ذلك، هل يكون هَذا لوثًا [5] حتى يكون القول قولَ وارثه في دعواهُ القتلَ على واحد من الطائفة الأخرى أم لا، وهل يحلف المدعى عليه في غير اللوث يمينًا أم خمسين يمينًا؟.

الجواب: ليس هذا لوثًا، ويحلف المدعى عليه، والحالة هذه خمسين يمينًا.

(1) عاقلة الرجل: عصبته، وهم: القرابة من قِبل الأب الذين يعطون دية من قتله

خطأ. اهـ. مختار.

(2) نسخة"أ": العمد.

(3) نسخة"أ": تقاتلت.

(4) نسخة"أ": جراحة.

(5) وفي حديث القَسامة:

ذِكْرُ اللوث، وهو: أن يشهد شاهد واحد، على إقرار المقتول قبلَ أن يموت، أن فلانًا قتلني.

أو يشهد شاهدان على عداوةٍ بينهما، أو تهديد منه له، أو نحو ذلك.

وهو: من التلوث التلطخ. يقال: لاثه في التراب ولوثه. اهـ. نهاية.

واللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة. قاله الأزهري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت