فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 278

باب القراض [1]

وفيه مسألتان

1 -مسألة: رجل دفع مالًا لرجل قراضًا، فعامل العامل عاملًا ثانيًا بغير إذن الأول، وتلف المال في يد الثاني، هل للمالك أن يطالبهما بالضمان أم لا، وعلى مَنْ يكون قرارُ الضمان [2] ؟.

الجواب: له مطالبة كل واحد منهما وقرار الضمان على الأول إِن كان الثاني جاهلًا بالحال، فإن كان عالمًا بالحال فالقرار على الثاني"والله أعلم".

(1) هو لغة: القرض وهو القطع.

وشرعًا: هو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشترَكًا بينهما. وحقيقته: أن أوله وكالة، وآخرَه جعالة.

والأصل فيه: الإجماع، وبأنه عليه الصلاة والسلام ضارب لخديجةَ بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدهَا ميسرة.

(2) وشروط القراض:

1 -أن يكون المال نقدًا.

2 -وأن يكون معلومًا.

3 -وأن يكون بيد العامل.

4 -وأن يستقل العامل بعمله.

5 -وأن يكون العمل تجارة.

6 -وأن لا يضيق عليه بالعمل.

7 -وأن لا يؤقت بمدة.

8 -وأن يكون الربح بينهما معلومًا.

9 -وإذا حصل في المال خسران جبر بالربح، ولكل منهما الفسخ متى شاء. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت