باب القراض [1]
وفيه مسألتان
1 -مسألة: رجل دفع مالًا لرجل قراضًا، فعامل العامل عاملًا ثانيًا بغير إذن الأول، وتلف المال في يد الثاني، هل للمالك أن يطالبهما بالضمان أم لا، وعلى مَنْ يكون قرارُ الضمان [2] ؟.
الجواب: له مطالبة كل واحد منهما وقرار الضمان على الأول إِن كان الثاني جاهلًا بالحال، فإن كان عالمًا بالحال فالقرار على الثاني"والله أعلم".
(1) هو لغة: القرض وهو القطع.
وشرعًا: هو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشترَكًا بينهما. وحقيقته: أن أوله وكالة، وآخرَه جعالة.
والأصل فيه: الإجماع، وبأنه عليه الصلاة والسلام ضارب لخديجةَ بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدهَا ميسرة.
(2) وشروط القراض:
1 -أن يكون المال نقدًا.
2 -وأن يكون معلومًا.
3 -وأن يكون بيد العامل.
4 -وأن يستقل العامل بعمله.
5 -وأن يكون العمل تجارة.
6 -وأن لا يضيق عليه بالعمل.
7 -وأن لا يؤقت بمدة.
8 -وأن يكون الربح بينهما معلومًا.
9 -وإذا حصل في المال خسران جبر بالربح، ولكل منهما الفسخ متى شاء. اهـ.