فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 278

فإن انتهى إلى وتر فصلاته صحيحة مجزئة، وإِن انتهى إِلى شفع، لم تصح صلاته؛ لأنها تنعقد بالأولى.

فإِذا كبر الثانية بنية الِإحرام، تضمن إِبطالَ الأولى والدخول في الصلاة، والتكبيرةُ الواحدة لا تَصلح لقطع [1] الصلاة وعقدها فتبطل صلاته.

فإذا كبر الثالثة انعقدت لأنه ليس في صلاة، وإِذا كبر الرابعة بطلت صلاته لما ذكرناه في الثانية، فإِذا كبر الخامسة انعقدت لما ذكرناه في الثالثة، وهكذا أبدًا، وهذا لا خلافَ فيه بينَ أصحابنا.

4 -مسألة: إنسان به مرض وصف له مَنْ يجوز اعتماده من الأطباء المسلمين أن يتضمد [2] بالترياق الفاروق ويبقى عليه أيامًا وقال: لا تحصل المداواة إِلا بذلك. وهذا الترياق يعمل [3] فيه خمر ولحمُ الحيات، هل يجوز له ذلك ويصلي على حسب [4] حاله؟.

الجواب: يجوز وتلزمه إعادة الصلاة.

5 -مسألة: إِذا ترك التلفظ بتكبيرة الِإحرام هل تنعقد صلاته؟.

(1) نسخة"أ": لبطلان.

(2) ضمد الجرح من باب ضرب شدَّه بالضِماد. والضمادة: وهي العصابة بالكسر فيها.

وضَمَّد رأسه تضميدًا شده بعصابة أو ثوب غير العمامة. اهـ. مختار.

(3) وهذا الترياق فيه الخمر إلخ ... بدون لفظ"يعمل"عن نسخة"أ".

(4) ويصلي على حاله من غير"حسب"نسخة"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت