وفيه عشرون مسألة
1 -مسألة: إِذا قال لرجل: اقتلني، فقتله؛ ماذا يجب عليه من الدية، أو الكفارة؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: إِذا كان المقتول حرًا فلا قصاصَ فيه ولا دية، وتجب الكفارة.
2 -مسألة: إِذا قال لرجل: اقطع يدي، فقطعها، ماذا يلزمه، والقول قولُ مَنْ إِذا اختلفا؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يلزمه شيء سوى التعزيرِ [1] ، وإِذا اختلفا في الإِذن فالقول قول المقطوع في عدم الِإذن،"والله أعلم، كتبتهما عنه".
3 -مسألة: هل يؤخر قصاص الطَرَف [2] لشدة الحر أو البرد، أو المرض ونحوها؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي؟.
الجواب: لا يؤخر، هذا هو المذهب الصحيح. وبه قطع الأكثرون.
(1) لقد عرفنا التعزير في ص: 46 وذكرنا أنواعه.
(2) الطرف: بالفتح الناحية والجانب، وبالسكون طرف العين، وقال بعض الأدباء:
أشَارَتْ بطَرْفِ العَين خيفةَ أهْلِها ... إشارَةَ مَحْزونٍ ولم تتكلمِ
فأيقنتُ أنَّ الطَرْف قد قال مَرْحبًا ... وأهلًا وسهلًا بالحبيب المُتَيَّمِ