23 -مسألة: رجل أراد السفر بامرأته، فاحتالت عليه فأقرت بدين لبعض أهلها، فحبست في الدين وامتنع سفرها معه، هل تسقط نفقتها؟.
الجواب: تسقط؛ لأنها تجب في مقابلة الاستمتاع، وشرطها التمكين، وقد فات بعارض نادر، وقد صرح البَغَويُّ وغيره: بأنها لو وطئت بشبهة فاعتدت عن الشبهة، لم يلزم زوجَها نفقتُها في [1] مدة العدة، وهي [2] كمسألتنا. وقد أفتى في مسألتنا الشيخ أبو عمرو بن الصلاحِ بمثل ما ذكرته، ثم رأيت في فتاوى الِإمام الغزالي: أنها إِذا حبست في دين ثبت بإقرارها سقطت نفقتها، كما ذكرنا وإِن ثبت بالبينة لا تسقط؛ لأنها معذورةٌ، والمختار: أنها تسقط -أيضًا- إِذا ثبت بالبينة؛ لأنه يتعذر الاستمتاع [3] ، فأشبه عدة الشبهة، ويخالف المرض؛ فإنه عام متكرر، ولا يظهر الفرق بين إِقرارها، والبينة؛ فإنها معذورة -أيضًا- في إقرارها، لئلا تكذب.
24 -مسألة: هل يحل قتل النمل، أو إِحراقه؟.
أجاب رضي الله عنه: لا يحل قتله، ولا إِحراقه،"والله أعلم، كتبته عنه" [4] .
(1) نسخة"أ": بدون في.
(2) نسخة"أ": بدون هي.
(3) نسخة"أ": بالاستمتاع.
(4) ويقاس على هذا أيضًا - كل حيوان لا يؤذي صغيرًا كان أو كبيرًا، فلا يجوز إعدامه، فإن البَر لا يؤذي الذر. اهـ. محمد.