فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 278

عليه الطلاق الثلاث، وقد قيل له: يأمرها أن تحضر عند القاضي، وتطلب منه الزواج، فيمتنع الأب، فيزوجها القاضي، لامتناع الأب وعَضْلِه، هل يجوز ذلك؟.

الجواب: طريقه أن يسافر فيزَوجها القاضي بغيبة [1] الأب. وله أن يوكل من تزوجها [2] إن لم يكن نوى أنها [3] لا تصير زوجة لابن أخيه.

أو يخالع زوجته، ثم يزوج ابن أخيه، ثم يجدد نكاح امرأته، ولا يجوز له العضل المذكور؛ فإنَّ العضل حرام بنص القرآن [4] ، وإِجماع المسلمين فكيف يؤمر بالِإقدام عليه وليس حَلفُه عذرًا في ارتكاب هذا الحرام؛ لأن له طريقًا غَيره كما ذكرنا، ولو لم يكن له طريق لما حصل [5] له العضل؛ بل تزوج وإِن طَلُقت امرأته"والله أعلم".

4 -مسألة: رجل قال لغلامه: اعمل الشغل الفلاني؛ فقال: لا أحسنه؛ فقال: الطلاق يلزمني أنك تعرف أين يسكن إِبليس؛ ثم عمل الغلام ذلك الشغل.

الجواب: إِن قصد بذلك أن الغلام حاذق، فطن، نبيه، لا يخفى عليه غالب الأمور العرفية، لحذقه ونحو ذلك لم يقع الطلاق.

(1) نسخة"أ": لغير.

(2) نسخة"أ": يزوجها.

(3) نسخة"أ": أنه.

(4) وهو قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة: الآية 232] .

(5) نسخة"أ": حلَّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت