فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 278

فيما لو قال الِإنسان يا مأبون أو يا سائب

14 -مسألة: رجل قال لِإنسان: يا مأبون [1] أو يا سائب، هل هذا كناية في القذف؟.

الجواب: قوله يا مأبون كناية [2] ، وكذا قوله يا سائب إن كان يطلق في العرف للنسبة إِلى الزنا.

لو سرق الكفن أو لعن الكفار أو

قال للمسلم يا كلب

15 -مسألة: إِذا سرق الكفن من القبر، هل يقطع؟.

الجواب: إِذا كان القبر في طرف العمارة قطع، وإِن كان في مضيعة فلا.

16 -مسألة: هل يجوز لعن اليهودِ، والنصارى، والرافضة، والقدرية عمومًا من غير تخصيص؟.

الجواب: يجوز ذلك، وتركه أفضل.

17 -مسألة: ماذا يجب على من يقول للمسلم: يا كلب، أو يا خنزير، ونحوه من الألفاظ القبيحة هل يأثم؟.

الجواب: يأثم، وُيعزَّر، وعليه التوبة"والله أعلم".

(1) أبن: في وصف مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تؤْبَنُ فيه الْحُرمُ، أي: لا يذكرن بقبيح.

كان يصان مجلسه عن رفث القول. ومنه حديث الإفك:"أشيروا عليَّ في أناس أبنوا أهلي أي اتهموها". والأبن التهمة. اهـ. النهاية.

(2) نسخة"أ": في القذف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت