فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 278

3 -والثالث: أن يصدقها ابن الأخ المُقَرُّ به.

4 -والرابع: أن لا يكون معروفَ النسب من غير الأخ المذكور.

5 -والخامس: أن تكون الأخت حائزة لميراث الأخ الميت؛ بأن كانت معتقة له، أو لا تكون حائزة، ويوافقها باقي الورثة إِن كانت ورثةَ نسب، أو يوافقها السلطان"والله أعلم، كتبته عنه".

17 -مسألة: إِذا قال له:"لك"عندي عشرُ دراهم، إِلا تسعةً، إِلا ثمانيةً، إِلا سبعةً، إِلا ستةً، إلا خمسة، إِلا أربعة، إِلا ثلاثة، إِلا درهمين، إِلا درهمًا، لزمه خمسة دراهم؟.

وطريقه: أن يجعل الذي بدأ به -وهو الأشفاع- مُقَرًا به، ويجمعه الذي ثنى به -وهو الأوتار- مستثنى ويجمعه؛ فالأشفاع -هنا- عشرة، وثمان، وستة، وأربعة، واثنان، فجملتها ثلاثون، والأوتار خمسة وعشرون فكأنه قال: ثلاثون؛ إِلا خمسة وعشرين، فلزمه خمسة"والله أعلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت