فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 278

قالوا: يدفع إِليه من المختلط قدر حقه الباقي للغاصب.

وأما ما يقوله بعض العوام: اختلاط الحلال بالحرام يحرمه فباطل، لا أصل له"والله أعلم".

2 -مسألة: فرس مشترك: فباع أحدٌ الشريكين نصيبه وسلّم الفرسَ إِلى المشتري بغير إِذن شريكه، فتلفت في يد المشتري، فللشريك أن يطالب بقيمة نصيبه مَنْ شاء منهما.

3 -مسألة: إِذا أخذ المكَّاسُ من إِنسان دراهمَ، فخلطها بدراهم المكس، ثم رد عليه قَدْرَ دراهمه من ذلك المختلَط هل له أخذُها؟.

الجواب: لا يجوز ذلك إِلا أن تُقسَّم بينه وبين الذي أُخذت منهم بالنسبة.

4 -مسألة: سرق صبي مالًا، وسلمه إِلى أبيه، ثم مات أبوه ولم يخلف شيئًا، فهل يلزم الابنَ غرامةُ المال بعد البلوغ؟.

الجواب: نعم؛ تلزمه غرامته.

5 -مسألة: إِذا سرق الصبي شيئًا، وسلمه إِلى أبيه، فأتلفه أبوه ومات فبلغ الصبيُ؛ وليس لأبيه تَرِكَةٌ يؤخذ منها بدلُ المسروق فهل يجب ذلك في مال الصبي؟.

الجواب: نعم؛ يجب في مال الابن؛ لأنه من أهل الضمان في غرامة المتلفات [1] .

(1) أحكام تتعلق بهذا:

1 -فلو جلس على بساط الغير، أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصب، وإن لم يقصد الاستيلاء، لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت